الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧١بعض يخصها بما النص ورد به ولا يرضى سواه بل يرد وكل شيء ليس امر المصطفى عليه لا يقبله اهل الوفا لها كما قد أوردوه في الأثر وانتقدوا صحة تقوم عمر
لو كان ذاك بدلا لم يثبت وماله في ديننا من مثبت حيث يصير ذاك دينا في الذمم فالدين بالدين تراه ملتزم لان ما كان خطاً يؤجل ثلاثة الأعوام قيل يمهل فكان دينا قائما عن دين وذاك ليس مرتضى في الدين ولا يكلفون اهل الإبل ان يدفعوا النقد اذا لم يحصل وهكذا بقية الأنواع عندهم فكن لذاك واعي
دية الخطا
ودية الخطا على العواقل قد شرعت في واضح الدلايل لحكمة يعقلها أهل النهى ويهتدى لها الرجال النبها وزر أتى من غير أهل الفعل فلا يقال إنها من حمل
جبراً لمقتول وارضا للولى بالإشتراك منهم فلتبذل يدفعها أقارب الذي قتل عونا وحفظا للدماء إن تطل تشترك الجماعة الأقارب في مثل ذا إن نابت النوايب فلا يقال خالفت للعقل أو عاندت للشرع عند الكل لعدم القصد لهذا العمل أخطا كمن لم يفعل
لأن من
ذلك سهم أرسل الجبار له على المصاب ياعمار اذ سلمت من قصده سريرته فتجبر المرء له عشيرته من قومه سوقا إلى أهليها وواجب الجانـي هنا يجنيها فيستوى القوى والضعيف لذاك فيها شرع التخفيف وذلك الجاني کواحد علم من قومه فيها بذا الكل حكم يل ما عليه شيء أبد من غير جمعها فراع الأرشدا فهي بأثلاث السنين تعلم أي في ثلاث دفعها ملتزم في كل عام ثلث قد وجبا يدفع للولي أعنى الأقربا
-174 -