العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

وان عفا المصاب ليس يقبل ذلك بل للأولياء تبذل دل على ذا وارد القرآن فانظره ما كنت أخا جنان

دية العمد

والعمد فالجاني به مقتهر لأنه المجـ ـرم وهو الأخسر تعمد الفعل العظيم بطرا وانه بفعله قد گـفرا اعنى به الفسق الذي قد ركبا بذلك الفعل الكبير أذنبا نلزمه في ماله الديات كما عليه أجمع الهداة غير مناسب بأن يخففا ما قد جناه عنه مع أهل الوفا يقتل حداً أو عفا عن قتله في مالة قام له ببذله فالعمد والعبد وصلح يعرف في ماله ذلك حكم فاعرفوا وقاتل لنفسه على خطا لا يعقلن لو كان منه غلطا لعله في باطن الأمر اعتمد لقتله كان له يوما قصد وقال بعضهم اذا ما قصدا قتل العدو ثم أخطا للعدا أصاب نفسه على العواقل ديته في رأي هذا القائل كذلك الخطا على الاعضاء دهم يقال بالنسواء وقد رووا ذلك معهم عن عمر قضيا به وقد حكوه في الأثـ فتى رمى الاعدا وعينه اقتلع تشيره بها الامام قد تبع ظاهره أشكل في الأنظار لكنه يوجد في الآثار واختلفوا فيما جنى المجنون هل يعقله عنه الذي له عقل وهكذا الصبي والخطا عقل في الكل والتفصيل هل له محل. فقيل في اموالهم ذلك في رأى يراه بعضهم فلتعرف ان كان ذا مال والا يُعقل عنه الذي جناه ليس يُهمل وقيل ما كان بفرجه جني ذلك في أمواله فلتفطنا وهكذا ما كان ايضا بفمه فنفعه متصل أي بدمه وغير ذاك عقله تحققا ندهم بقومه تعلقا والخلف حيث الحال ها هنا احتمل أشياء ذو النهى لها كان عل