العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

تردد الانظار ما بين الخطا والعمد صحة أتى او غلطا فكان شبة العمد من باب ورد اذ كان للفعل هناك معتمد وذاك في أموال هذا الفاعل على الصحيح فادر قصد القائل واختلفوا في عامد إذا اشترك مع الصبي قائلا من غير شك هل تعقلن لذلك العواقل لا وان الاشتراك حاصل فالامر بالاشكال قد تعلقا والقول بالتنصيف قد تحققا نصف على العامد إذ كان جنى والنصف للصبي قد تعينا أما القصاص ها هنا ليس يصح وان راه بعضهـ لم يتضح

والشافعي قال به آن ثبتا ما كان منقولا لهم حيث كيف القصاص والحدود تدفع بالشبهات عندهم لا تقع وها هنا الشبهة لما تختف في ذلك الحال أخي فاعرف قالوا القصاص ثابت بالعامد وذو الصبا يودي لغز عامد

قدم

بيان العاقلة

النسب

الأقارب من عيصه كما هم العصايب عاقلة المرء هم حسب الأصول حيث صح الأقرب ثم الأقرب فصيلة المرء هنا تقدم ففخذ فالبطن معهم ألزم حتى انتهت لشعبه ولاجر ذلك في الاسلام أمر ملتزم جرم تعقله عن كل مالا يرتضى مثل العقال وبه كان الرضا وهكذا تعقل عنه مانزل به على هذا مضى كل الأول وها هنا حكم الموالي يقع كم القرابات بهذا يتبع يعقل عنا وكذاك نعقل عنه على هذا استمر العمل لأن مولى القوم منهم فانظر في أصله يوما بصدق النظر وهل على الفرد هنا يعيّن قسط به الوجوب فيه بين قيل على الغني دينار عُرف ونصفه على الفقير المحترف يتبع قومه بهذا فاعلم حتى ينال ماحمي به الدما وان يكن لم يكف هذا العددا رجاله ضوعف حتى نفدا

-171 -