الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤يعاد مرة عليهم فاعلما حتى ينال ما به جبر الدما وهكذا يفعل والحق اتضح والحفظ للدما على الكل رجح وان جنى من لم يكن يتصل بأحد فمن لهذا يعقل قد قيل بيت المال في الاسلام يعقله بنظر الأمام انا ولي من يكن قد عدماً يوما وليا قد حكته العلما وبيت مال المسلمين يحمل من لم يكن له قريب يعقل ودية المرأة نصف الرجل في النفس لا في غيرها فاحتفل اما الجروح فالخلاف يوجد فيها ويأتي حيث ذاك يفرد ودية الذمي ثلث المسلم وهكذا الجراح أيضا فافهم وقيل نصف مسلم ولاخفا فالأول الصحيح عندى فاعرفا وكل قول فله مناصر من الهداة إذله قد ناصروا وقيل كالمسلم عن بعض ولا نرضى به إذ كان عندى بطلا كيف يساوى كافر لمسلم ذلك لا يصح عندى فافهم وان يكن رآه من رآه فرأيه مستهجنا نراه وليس كل ما الى الصحب نسب نقبله والحق عندنا
لو أنه ا?
قد نسبوا للعلما ماراموا إن نصوص الشرع في الاسلام ميـــزت الحل من واوضحت ما كان حقا فانظر في مقتضى الأصول طي الأثر والعبد اذ يقتل حراً تلزم قيمته عنه هناك تبذل
بيان دية الجنين ونحوه
ودية الجنين حين يقتل اويسقطن حيا خلاف ينقل كما اذا تضرب أمه فان ألقته مـيــتا هناك يودين من الخطا اذ الضرب وقع يوما على الأم ومن ذاك اندفع ان الجنين ان يكن من حرة او كان من سيد تلك الأمة لى سواء غرة له تجب عندهم وليس فيه من عجب والقول في الغرة عبد أو أمه تدفع عن ذاك الجنين فاعلمه
172 -