العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

وفي حديث عندهم كيل ورد بالكيل في البيع فكان المعتمد رأوا بأن الكيل علة وقع في الصنف فاعتدوا به كذا شمع والكيل والوزن معا في قول نصا حكوا ذاك عن الرسول وحكمة المنع هي الغبن ورد في أثر الاصحاب صادق السند والعدل في المعاملات يمنع من ذلك الغبن بذاك يشرع كذاك لما عشر التساوى في واقع واقع البيع بأصل حاوى جيء بمضروب الدنانير اعلا وهكذا أيضا أقاموا الدرهما لا حيف فيها لهم ولا غرر اذ ضبطا كماً وكيفا وقدر اختلاف الجنس رد الغرَرُ والغبن حتى لا يكون الضرر بايع البعير بالحمار تقويم كل واضح المنار اذ صار غبن بين ذين يبطل بيعها اذ فيه ضر يحصل وباختلاف الجنس مع نفي الغرر لا مطلقا بذاك قد جاء الأثر وليس يكفي الاختلاف فاعلما فقط ان ضربه قد لزما وسائر الاشيا المكيلات وما يوزن منها الخلف فيها علما وليس من ضرورة تدعو الى لهذا وشرا جنس خلا من نوعه الا لاسراف حصل او عبث او غين من لها جهل فالعدل في ذلك ان يكونا امر التساوى ها هنا مسنونا حيث اتحاد النفع فيها يعلم لا ضرر هنا على مايفهم ان وجود العدل فيها يلزم أي باتحاد الكيل وهو الألزم اذ ليس من داع اليها فاعلا إلا توسع واسراف

ما جاز فيه التفاضل

والربويات التي قد جاز أن يقال فيها بتفاضل زكن عمدتها الطعم يقال فانظر في الأصل هل صح يصدق النظر بحسب هذا كل مطعوم فلا يباع بالتأجيل فادر العللا لو زاد إن نقداً تقول العلما وغير هذا الجنس بعض يمنع منه وهل غايته التوزع

نسه بجنسه صح

اعلم

1101