الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥وقوموا الغرة في بعض الأثر بنصف عشر دية الأم اشتهر وبعضهم قال بخمسمائة دراهما وقيل ستمائة ذلك نصف عشر كامل الديه ندهم دراهما مؤديه
واصـ
هم
حسب اعتبار من لها قد قوّما بقيمة على اتفاق العلما محدودة عندهم مقيدة بذلك المبلغ فافهم عدده عند فريق لا مع الجميع على نزاع مع أولى التشريع بعض يقول قيمة الغرة لا تحديد فيها لوسبيلها علا وقيل يدفعن نفس الغرة لاثمنا لها بحكم الدية وذا عليه الظاهريون اعلا كما ترى ما انبها اما الذين اوجبوا عشر الأمه فمالك والشافعي فافهمه أكان أنثى عنـ دهم أوذكرا ذلك قدرووه عنهم أثرا وبعضهم فرق بين الذكر وبين أنثي وبه كان حرى ان كان انثى عشر ما للأم من قيمته يدفعها كالغرم او ذكراً كان فعشر قيمته لوكان حيا فادر معني حکمته قال ابو حنيفة ولاخفا ذاك اجتهاد عند أرباب الوفا فان يكن حيا متـي ماسقطا فعشر أمه هناك اشترطا وان يكن ميتا فما قد نقصا من قيمة الأم له قد خصصا وقيل بل قيمته ان كانا حيا فراع ها هنا الأثمانا وكل هذا إن يكن من أمة ندهم مقيد التأدية وان تكن ذمية عشر الدية الأمه عند ثبوت التعديه أما ابو حنيفة لا يرتضى هذا المقال وله لم يقتض اذ أنَّ أصله مساواة الأمم فهو على الأصل هنا فيه حكم والشافعي كالصحب في المقام والحق فيه ثابت الدعام ومالك يقول للذم بنصف ما للمسلم الوفي وصفة الجنين في الأحكام يسقط ميتا أخا اعدام بشرط أن تكون تلك الأم في الحال حية وتم الحكم وان تمت وبعد ذاك سقطا جنينها ميتا على نهج
الخطا