العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

تلك

حققه

لا شيء فيه قيل عن أعلام يل غرة لدى الاحكام وصفة الحياة حيث يستهل ضيح أو يصرخ بعد مانزل وقيل مادل على الحياة لا خصوص ما قالوا فكان أشملا وذاته كاملة الأعضاء قد استوى خلقا بلا امتراء والخلف في المضغة أو فى العلقه ونوعه صح لدى من ومالك قال بهذا فانظر في قوله عن نظر أو أثر يقول للمضغة ثم العلقه نكم بغرة كذا قد أطلقه والشافعي كقولنا ان كَمُلا خلقا بذاك الحال حكمه انجلى وبعضهم بنفخ روح قد حكم فيه لمالديه من أمر علم هي الأقوال في الجنين يودي اذا جاء بذا التبين والخلف أيضا هل على من ضربا في ماله ذلك ارش أوجبا أم أنه يوما على العواقل خلف أتي لسامع وناقل كل إلى أصل تراه ينظر يراه أولى وله يستظهر وذاك شأن الاجتهاديات حيث النصوص بالخلاف تأتى ان صح عن المختار ليس لنا نجنح جاء عن المختار أنه حكم على عاقلة والحكم تم وكان فيا قيل بالزوج ابتدا ولاقياس ها هنا والخبر لوارث الجنين تلك تدفع

وب

للأنظار

ــده بإبنها قد وردا أتى به أضاء الأثر

ولي الدم حيث

الأثر

ول من قال بها للام لا نرتضيه في صحيح لأم حقها وللآباء ما كان من ارش ومن دماء قولهم كعضوها حين قطع ليس بشيء في البيان المتبع نقول للأبناء في الاسلام آباؤ بالمنهج الالزامي فلا اختيار عند ما الحق اتضح ولا اعتبار غير ما في الشرع صح والخلف في كفارة الجنين هل تلزم أم لا نظر فيها نزل فقيل باللزوم من حيث الخطا لأن ذاك ها هنا قد شرطه نقول انسان به القتل وقع خطا وتكفير الخطا فيه سمع

111 E 1