العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

احب

وذا عليه من رجال العلم من لهم مقام في الهدى لم يستهن وقيل بل لم تلزمن بل تستحب وذاك للحوطة عندهم والقائلون بالوجوب عندهم في العمد والخطا وجوها علم وقيل أمر العمد فيه يغلب وليس تكفير هنالك يجب وللنزاع فيه هل عمد عُلِم الخطا استحسانها فيه رسم والخلف في السائق مثل الراكب وقائد يسقط في المعاطب فقيل بالتضمين فيهم فاعلما وقيل لاضمان عند العلما والقول بالضمان بعض رجحا لما عن الفاروق معهم صححا والخبر الشهير في العجما ورد بأنه المهدور جرحها عُهد قلنا اذا لم يك لم يك سائق نعم جميعنا بذاك في الدين حكم وراكب أثبت عن مع السائق اومع قائد إما مع لأنها في يد من لها قهر لذلك الضمان عنهم شهر كأنه هو الذي قد فعلا فهو خطا هنا نراه حصلا له ولو عينا هنا قد فقأت ان رمحت شخصا كما إن وطئت حفر فلا ضمان عند الكمله وحافر البئر بحيث صح له

أماجد

كذاكا

اما اذا ما كان حيث لا يصح كان الضمان في البيان المتضح وقيل في الأرض التي قد ملكا لا يضمنن من كان فيه هلكا وفي سواها ضامن ولاخفا ووجهه عندهم قد عرفا وهكذا ان ربطت بحيث لا يصح ربطها الضمان حصلا او كان قد أوقفها هناكا فالحكم فيه عندهم وقيل بالضمان في الحالين وليس ظاهرا لذي عينين حيث له جاز فعنه يهدر كم الضمان وعليه الأثر والوجه للأول لما يبعد عن قولنا فخذ بحق نهتدي قالوا نراه مثل من قد ركبا حيث يجوز إن أصاب عطبا والفارسان عند الاصطدام ماتا هل الضمان في الأحكام قيل الضمان ها هنا قد وجبا أي يتضامنان مها عطبا وهو من الخطا على العواقل في راي بعض العلما الأفاضل

- 175 -