العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

وقيل بل يضمن كل واحد من دية نصفاً. عن الاماجد ذلك ان كل واحد هلك في ذلك الحال بفعل مشترك كذلك الطبيب ان أخطا ضمن وهكذا قيل الذي يختتنن ان قطع العضو ولما يُرد قطعاله فما اصابه يدى كالقطع للحشفة من ذاك الذكر وهكذا الطبيب مع أهل النظر كالقطع للسن الذي قد فسدا ونحوه له الطبيب قد ودى وبعضهم يقول لاشيء هنا وعله عندهم قد أحسنا وما على المحسن من سبيل كمثل ما قد صح في التنزيل لكننالسنا له نوافق ولا لرأيه هنا نصادق لو كان ذا علم بهذا الحال ان الخطا يضمن في الأموال فكيف في الحال وهذا أكبر عندهم ضمانه مقرّر وهو من الخطا على العواقل عند الهداة القادة الأفاضل أما الذى لم يعرفن بطب صمانه مصحح في الكتب ذلك بالاجماع من اهل الهدى والنص فيه عندهم قد وردا على عواقل الطبيب قد ثبت وقيل بل في ماله قد قيدت قد جعلوه شبه عمد فانظر فيه ولات ولا تسرع بأخذ الاثر أما الذي لم يعرفن بالطب في ذلك غير مختفى وتجب الكفارة المقرره في الحرمع قتل الخطا محرره وبعضهم اوجبها في العمد وانه احرى بها عن قصد ما ذكرت فى خطأ إلا لكي تقر في العمد فإن العمد غي .. غير مناسب له التخفيف وقيل هذا عندهم ضعيف ل الوقوف حول حد الشارع اولـي بنا خال من التنازع فالشافعي اثباتها يرى لما يفهم مسه من النصوص فاعلما

كذلك التغليظ في الديات وهكذا فى البلد المحرم

للشافعي تغليظها قد نسبا وجملة

ر تحريمهن آتي

محترم

ـــة ممن إليه ذهبا

وبعضهم يزيدها هنا الثلث فوق الذى قر لذلك الحدث

-189 -