العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

ونسبوا هذا المقال لعمر ولم يكن عن صحبنا يوما ذكر وهكذا في قاتل لمخرم ذي رحم يذكر عنه فافهم ولم يصح عندنا وما استقر عن أحمد الهادى لمثل ذاك ذر ان الديات ثبتت بالشرع وليس بالرأي قليل النفع قربها الاجماع عن خير الورى ريرها في ديننا تقررا فلا يزيدها الزمان شيا ولا المكان أي لذا تهيا فالحكم للشارع لا للبلد ولا لشهر عندنا للأبد وان يكونوا نسبوا ذاك إلى جملة اصحاب النبي الفضلا ولا نرى القياس ها هنا يلج والنص فيه واضحا لنا خرج ان القياس عند فقد الاثر وها هنا قد صح نقل الخبر وان اطالوا القول غير طائل في نظر العيالم الفطاحل والاتباع للدليل يلزم والابتداع كيف كان مؤلم كلفنا الالـ ه ان نتبعاً في الدين ما كان لنا قد شرعا

دية ما كان دون النفس

ان الجروح قال بعض عشره معروفة بوصفها مقرره نذكرها بصفة الاجمال عدا واحدا دون ما جدال اولها دامية في الجلد فقط لم تصل لثاني حد باضعة من بعدها اذ تبضع للجلداي تشقه وتقطع ملحمة في اللحم قد تغلغلت بالغة في جسمه ما بلغت من بعدها السمحاق للغشا وهي تقطع واسمها بهذا قد فشا

وهي التي تعرف بالملطاء بالمد والقصر على السواء موضحة من بعدها إذ أوضحت للعظم كشفا وهذا اتضحت هاشمة للعظم أضحت تهشم كسرا واسمها بهذا يعلم منقلة وهي التي تنقل للعظم من مكانه اي تحمل مأمومة لأم راسه تصل وهو الدماغ وبها الهلك حصل جائفة لجوفه قد دخلت مخطرة في وقعها ولأغلت

-12 -