العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

ح

ان بلغت ذاك القياس فاعلا راجبة قياسها باربع من بعد اربعينا ومائة تمت فع التبيينا بالضرب والأصل بهذا يَحكُمُ اهل الهدى فيها على ما نعلم فنصفها نقول نصف راجبه وهكذا وهي بهذا واجبه تضرب عرضها بطولها على هذا القياس وانظرن ماحصلا واحسب له ماصح من جمالها تدفعه أرشا على فعالها وكل نافذ لها ثلث الديه الى المصاب عندهم مؤديه الا اذا ما كان في الأيدى وفى أرجله حسب اعتبار السلف كذاك في اصابع وفي الشفه والأنف والاذن على هذي الصفه وورقات الأنف ايضا تتبع للثدي في الحكم على ما نسمع ومشفر الفرج من الخود اعلا وخصوة الفحل مقال تما من هذه جميعها تعطى الثلث من دية العضومتي الجرح حدث فما كان دون الموضحه بالاجتهاد لابنص أوضحه في السمحاق نصف الموضحه من ابل مصححه وار بـ ل في دامية بعير في اثر جاء به خبير بعيران أتى في الباضعه ان شقت القشرة حين الواقعة ثلاثة تكون للملاحه تغلغلت في اللحم فهي اللاحمة أربعة تكون للسمحاق وذاك مع بقاء قشر باقي رووه عن زيد سليل ثابت ولم يكن ذلك عين الثابت لكنا الثابت ماتقدما كما على ذلك جل العلما موضحة خمس لها من الابل عن سيد الخلق وصفوة الرسل قد عن عمرو بن حزم في الأثر ينقله الناقل نصا في خبر كذاك عن فتي شعيب ثبتا ابه عن جده لنا اتي والحق ماعن أحمد قد نقلا لاعن سواه لو تعالى في الملا واختلفوا في موضع الموضحة على أقاويل خلت من صحة اذ لم يرد فيها مقال يعتمد عن شارع الحق مصحح السند فلفظها يعطى العموم في الجسد ان اوضحت عظا عموما معتمد

- 179 –