العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

وبعضهم خصصها بالراس مع جبهته الخدان لحي مرتفع أي لحية الأعلى وليس الأسفل كذاك قالوا وهو مما أصلوا فلحيه الاسفل والأنف فلا وهل لذا التخصيص وجه عقلا وفي جميع الراس عند الشافعي والحنفيين بلا منازع وانها ليست تكون في الجسد ولم يكن هذا المقال المعتمد

وقيل في الجنب تكون فانظر

بل العموم حينما قد أوضحت ظا بأي موضع كان ثبت قول اعلام الهدى في الأثر وقال اوزاعيهم متى تقع جسد فنصف أرشها فضع وقيل في موضحة الجسم عُشر دية ذاك العضو نصفه استقر وقدرووه عن فتى الخطاب فى أثر وليس للأصحاب هاشمة صح لها عشر الديه ان هشمت فالزمنه التأديه منقلة عشر الديات تمنح مع نصف عشرها وهذا صححوا وكل ماينضبط لم يقع فيه القصاص عندهم فاستمع کهاشم ومنقل وموضح مامومة ايضا كمثل الموضح وهكذا جايفة يمتنع فيه القصاص والهدى فاتبعوا مأمومة صح لها ثلث الديه جايفة البطن كذا فلتدريه جاءت من الظهر الى الجوف اعلما اومن أمام فهذا فاحكما وماعداها ثلث العضولها كما على ذلك جل الفقها

ما فيه من الأعضاء دية كاملة

من حيث ان الله كرم البشر قد حرم الأذى عليه والضرر وحيث للأعضاء في المنافع ما عادل النفس بحال جامع كان لها ماكان للنفس اعلا ماخطه الشرع بأحكام الدما من حكمة الإله مبدع البشر كرمه وصانه من الضرر وأنزل الشرع عليه وهدى بالعقل للحسنى اليها أرشدا كان لبعض هذه الأعضاء ماكان للنفس بلا امتراء من ذلك العينان فيها الديه وشعر الراس متـي نوديـه

114 -