العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

اذا انتهت مدته وما نبت فدية كاملة قد أوجبت وهكذا الدماغ لولم يمت منها ففيه عندهم قد تمت والأنف فيه دية والشم كذاك قد أثبت فيه الحكم وصح في الأجفان ما قد صحا اذ ذاك فى العينين اذ أصحا لل جفن ربع فتكمل في الكل وهو الحق والحق اقبلوا والسوم في حواجب العينين

ندهم صح بغير مين وكل زوجين من الانان تلزم فيها بلا نكران واستثن من ذلك حاجباه وهكذا عندهم ثدياه با المرأة مثل الرجل بالاتفاق من رجال العمل الشفتين فها قد أكملت على العموم عندهم قد حررت وبعضهم للشفة السفلى جعل ديتها الثلثين في قول نقل والثلث للعليا وبالجملة قد صحت هنا كاملة ولافند وهكذا على الشيوع فاعلا ذلك فى الزوجين عند العلما وهكذا ان تذهب المنافع مع بقا العضو وهذا الشايع من ابل في الاذنين فانظر ـهم قضى بخمس عشر وبعضهم فلا يشينان ويستران بشعر يكون للانسان كذاك في الاسنان تلزم الديه قلعها جميعها مؤديه او قلعت سنافسنا تلزم سنافسناتلزم إبل خمس لسن تعلم وفي اللسان دية وفى الكلم كذاك عند العلما بها حكم وفى اليدين صح والرجلين حكم النبي المصطفى الأمين سابع اليدين فاعلها اصابع الرجلين فيها حكما كلها كاملة ولاخفا ذلك للنفع بها فلتعرفا والخصيتان هكذا والذكر أو ذهب الجماع أيضا فانظروا وبعضهم في الخصيتين قررا بالديتين معهم ولامرا وبالثلاث قال بعض فاعلا بها الجماع ها هنا قد عدما وتسقط اللحية مها تقطع هناك خصيتاه في نقل معي وكل واحد هنا له الديه من هذه الاشياء رهن التأديه

من

-141 -