العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

والبيضة اليسرى يرى البعض لها بالثلثين عند جل الفقها للنسل قالوا فانظرن ماقيلا واعتمدن في حكمك الدليلا خمس لها من إبل جياد

الأيادي

وكل اصبع من وهكذا اصابع الرجلين کلاهما صح بغير مين ان التعدى بالقصاص جوزيا في كل ما أمكن منه رويا. وفى الخطا الديات في العواقل كما مضى للقادة العباهل واعتبروا اللسان إن تأثرا بأحرف الهجا مقالا حررا وقياس واضح ولاخفا فاتل عليه ان اصيب الأحرفا ماصح منها والذى قد بطلا عليه يجرى الحكم عند النبلا وعين أعور كـ ينين ورد في اثر اثريعرفه أهل الرشد وقيل عين ولها نصف الديه لى الشهير عند اهل التادية ومدع من عينه ضل البصر س ببيضة لدى اهل النظر يمشي بها شخص وهذا يبصر لها بعينه البياض ينظر وعينه الاخرى هنا قد سدت وبعدها يبصر بالمفقوءة وينظر النقص هنا فيعتبر ضمن مسافة لطول وقصر يفعل ذاك بعض مرات إلى ان يثبت اعتباره مكملا وفنى القصاص تجعل المرءات في ضياء شمس عند حرها اعرف تحيله لعينه من بعدما ألحمت الأخرى سدادا محكما لسيل عيـــنه هنا ولاجرم عدل الإله صان تلكم الحُرم رد الجهول عن هواه وزجر أخا ضلال الزم الناس الخطر لذاك في القصاص قال الله فيه الحياة صدق الإله والخلف في العين ومافيها بصر ويده الشلا أتانا في الأثر وسنه السودا ففيهن ورد عن الهداة أثر ناءى السند قالوا لهن ثلث الديات بوا ذاك إلى الهداة مثل الامام عمر الفاروق في نقل اتانا عن رجال السلف وهكذا البحر ابن عباس العلم كلهم بذاك عندهم حكم

ومالك والشاف افعـ

وأبو

ـــفة لغير هذا ذهبوا

- 182 -