العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

أم أنه حتم هنا قد وقعا لعلة التحريم حسب المدعى فالجنس بالجنس نراه لا يصح نسيئة حسب الدليل المتضح وخارج عن هذه الستة لا يعمه الحكم اذا ما أتجلا وقال بعض منع تأجيل هنا في الربويات هو الكيل افطنا وغيرها تفاضل الجنس منع من بيعها فافهم لما كان امتنع وبعضهم نفس اتفاق الجنس عندهم فيها صحيح الأسس لولم يكن تفاضل ولا خفا كل الى اصل تراه ازدلفا وخارج عن ربويات يجب تمحيصه بحسب آراء النجب اجازه بعض وبعض منعا ذلك في الآثار عنهم سمعا والظاهر الذي له النص يدل أولى بان يقبل حيث ما حصل عند اختلاف الجنس قد أباحا فمالنا نرى بها جناحا وأفضل الاعمال ان لانذهب ضد الدليل والخلاف نركب أولى بنا الوقوف في الأعمال حول الدليل الواضح المقال فمن لديه صح قول المصطفى عليه ان يوليه معنى الاصطفا منع الزايد ان صح ولو نقداً بنقد حسب ما فيه حكوا ومن يصح عنده التسامح فيه مع النقد له يسامح ويتبع الدليل اهل العلم بحسب ما يدركه ذو الفهم وعلة المنع مضت في النظم كشفا لما بان بأصل الحكم فلا نعيد القول فيها حتى لا يتعاصي الفهم بتا ولا تبيعوا البر بالبر ولا ذاك الشعير بالشعير الأفضلا الا اذا مثلا بمثل فافها هما هنا صنفان عند العلما وقد أتى الخلاف فيها اعلا والمثل بالمثل فلم يلتزما وهل ترى المثل تفاضلا منع ام ذاك للجنس فقط قد تبع وليس فيه الذكر للنسيئة لكنه من جنس تلك العلة وجاء بيع ذهب بفضة بكيف شئتم صح في الأدلة حينئذ جنسان صار فاعل عكس الذي مر بها فلتفها وضابط الكل هو الجنسيه في الربويات فع القضيه

171