الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧ولم يكن في تلكم البلاد له عدو حاضر أوبادي وأثر القتل عليه متضح يحلف خمسون على القول الأصح وبعد ذاك تلزمن له الديه لأوليائه مؤديه ووجه ذاك انما الأيمان تدفع ماعسى له امکان
لهذا قتـ
فهي
تلوا ثم اختفى ذاك فنحن نجهل
كن انهم وحكمة الخمسين في الغالب هم
أدرى به ـهم أو بعضهـ
ان حلفوا يسقط ها هنا القود والدم يجبرن منهم
يجبره. يع اهل
فلا يضيع دم م. وتهمة القتل
بالس
بلد بالاشتراك دون ماتقيد
وهم
به اذ كان بين دورهم
في ظاهر الحال على مايفهم
ولم يكن وليه ادعى على معين هنا والا بطلا ولم يكن عبدا فان العبدا مال فسر مع الدليل الدليل الأهدا ولم يكن صلحا فمهما اصطلحا فلا قسامة هداها وضحا والحكم واجب بها في الدين من سنة الأمين ولم تكن بالاختيار خوف أن تضيع في الناس الدما بلا ثمن ومنكر الوجوب لسنا نقبل انکاره اذ لاعليه العمل وبعضهم انكر للجواز في مقاله وبطله غير خفي وجاء في خيبر عن محيصه وما أتى به لنا حويصه فأوجب النزاع بين العلما فطال خطبهم به بل عظما اذ لفظه فيه معان يختلف مفهومها عما حكى لنا السلف وان تخالف هذه القسامه قواعد الشرع فلا ملامه أشيا عن الشارع صحت فاعلا تخالف الاوضاع عند العلما تعدادها يطول والحكمة قد تخفى على الكثير في هذا الصدد وقد روى العلامة البخاري قول أبي قلابة الأنصاري بحثا به رد على من حكما بأن فيها قودا قد رسما قالوا بها يقاد ثم أوضحا ابو قلابة الهدى مرجحا قام الامام عمر الثاني فتى عبد العزيز الأموي اذ أتى
11401