الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨للناس داعيا إلى كشف الهدى
الاقتدا في الحال اذ كان صحيح قال له لو أن خمسين رجل قد شهدوا على فتـي بماعمل في بلاد وهو في بلاد بأنه الراكب للفساد
زان
أكنت تـ
ترجمه
فقال لاذلك عنه نعلمه
قد شهدوا ان فتي بالسرقات هاهنا كان أتى العراق والفتي بالشام هل تقطعن يد ذا الغلام فقال لا قال فكيف الحال هنا فهذا عندنا ضلال ان شهدوا بان زيدا قتلا عمراً ولم يروه هذا بطلا كيف يقاد مسلم بجهل وأعظم الامور أمر القتل ذلك امر خالف المعقولا من بعد ما قد خالف المنقولا فالحق مع أبي قلابة ظهر ومن عداه قولهم هنا هدر فكتب الامام ان جاءوا بما يؤيد الحق بذاك فاحكما ان شهد العدلان المقبولان يوما على من كان ذا عيان يقاد منه وهو واضح جلى على معين هنا الدعوى افعل ان قامت الحجة انه قتل كان القصاص عند ذلكم يحل صح على معين لذاك قد ألزم بالتبين وليس للأيمان في اشاطة دم من التأثير في القيادة لا يحلف الانسان غيبا أبدا لكن على الواضح مع اهل الهدى كان رأى يقول قد رأيت كذا كذا عليه قد حلفت او کان سامعا على السماع لاغيره فلتعه يــاواعي وقال مالك وأحمد الأجل بها الدماء تستحق ان قتل في العمد أما في الخطا فيه الديه ان حلف الخمسون نالوا التأدية وانت تدرى أنهم أن حلفواً فالحنث لازم على مانعرف قد حلفوا غيبا بانه قتل هم وذاك أمر لا يحل والشافعي ومن له قد تبعا قد أوجبوا الديات فيه فاسمعا وهو عن الإشكال لما ينجلي فالمال بالأيمان لم يحلل يحلف زيدان لي يوما على عمرو كذا والحال فيه جهلا
فالادعا
-149 -