العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

صحت لكل عامل

وانما الأيمان في التعامل بينهم ولو أجزنا ما أجازوا وقعا بين الورى تناهب بالادعا والحق ان المدعى عليه قد تلزمه الأيمان دفعا للقود

ويغرمون دية المقتول

فلا يضيع دم

علم

وحكمة الالزام في يه ظاهره

ان ألزموا المال فلن يحابوا فالمال عند الناس غير هين

جب

هنالدمه المطلول

كأنه دم دم البهم

هنا قلوب طاهره

ان كان اذ يصاب

بوا عنه بكشف بين

ان علموا القاتل والحق انجلى فيه لدى أفهام كل العقلا وهو الذي عليه صحبنا عرف دهم كما روى عن السلف وما أتى في خبر المحيصه لم يك حجة هنا منصصه بل كان فيما قيل ذاك قد علم في جاهلية مضت ولا جرم اورده الهادي کتعريض هنا بما لهم من سالف قد زكنا کانوا عليه يتحالفونا وبعد ذاك يتغارمونا وحيث ان قاتلاً لم يعرف وداه هادينا على تألف كان يخاف الافتراق في الورى والشر يخشاه يثير الخطرا وكان بيت المال للمصالح في شرعنا يجلب كل، صال لذاك خير الخلق قد وداه عنده فـي خبرنراه رووه فرجال السنة نقدوه عندهم بحجة الذى رووه فى المقام منتقد معهم لدى الأعلام ظر إلى بداية المجتهد تجده أيضا اكبر المنتقد وأثر الفاروق فيه اتضحا عليه قد عول فينا الصلحا لاقود يقول بالقسامه بل تلزمن بذلك الغرامه هذا هو الحق الذي قد ثبتا عند رجال العلم من حين أتى وَفقَها العراق مطلقا على هذا الدليل الكل منهم عولا وجملة من اهل دار الهجرة عليه مشهورون في المدينة وقد رواه العالم البخارى لمت ذاك في الآثار

وما

كما

-1 AV-