العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

لهم تأتون بالبينة أو تحلف اليهود للتادية قالوا هم الكفـ الكفار لسنا نقبل أيمان من للحق فينا جهلوا سوا بمسلمين والمسلم لا يجبره الكافر مها اعضلا ذا وداه المصطفى المختار من بيت ماله ولا انکار حكمة الرسول خير البشر مؤلفا للناس وفق النظر ولهم لانقبلن يبطل حقهم على ما نعلم لكن وداه المصطفى اكراما للكل كيما يقطع الخصاماً وذاك ظاهر لدى من فها مقاصد الاسلام فيما حكما انظره في بداية المجتهد تجده واضحا بلاتفند

منهم

وفي رواية يقال أنكروا أيمانهم بالغيب فهي منكر لذاك لم تلزمهم ان يحلفوا وكان تعريضا بما قد عرفوا فجعل الهادي على اليهود ديــــته فى الخبر الموجود لأنه قد كان قتله وقع مابينهم نص لنا به سمع خرجه الحبر أبو داؤد وشاع في مرامه المقصود ذلك أصلنا الصحيح فاعلا لولم يحلفهم عليهم حكما ان اليمين كرهوها فاعرفا على خلاف المصطفى وها هنا ألزمهم تلك الديه وهو جلي في وجوب التأديه وصححوا ذلك في صححوا ومقتضاه في المقام رجحوا واتضحت سبيل المسلمينا بالعقل والنقل هدى مبينا لازال نهجهم على دعايم صحيحة واضحة المعالم حققه عالم التحقيق بوارد يعلن للتصديق وهو الذى به العقول تشهد بانه الحق الذي يؤكد واللوث لا يوجب للقسامه بل يوجب التهمة أو إلزامه ان كان لوث تبطل القسامه في رأينا بل توجب اتهامه فصاحب اللوث أحق في النظر أن يكون القتل منه قد صدر فلا قسامة بهذا الحال بل حيث لا لوث من الرجال واللوث عندهم عداوة بدت بين القتيل واناس علمت

-14 A-