العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

الأهدا

أو وجد القتيل قرب ناس يوفهم مسلولة للباس أو أنها حمراء بالدماء وهكذا يذكر في الأنباء والشاهد الواحد عند مالك لوث اتي في واضح المسالك ان كان عدلا فهو لوث يعتبر عندهم كذا حكى عنه الأثر او وجد القتيل حوله رجل مختضب بالدم لوث قد قبل ان وجد القتيل في محلة قسامة تلزم دون مرية ان لم يكن له هناك أعدا أو وجدوا فلا فراع وهكذا من كان حول بلد اوفي حريمها كهذا المقصد ام بين قريتين كان الأقرب ألزم عندهـ وهذا المذهب لاقود بغير ما بينة لكنه منجير بالدية ولون ولسنا نقبل غير الهدى عليه لا نعوّل وما حلى ابن حزم الـ هير اشکاله في رأينا شهير والدم أعظم الأمور في النظر كيف يقاد أحد بلا بصر فالحق لا غير اليه المذهب وكلنا شرعا إليه يذهب قول القتيل قاتلي فلان لم يك لوثا أيها الاخوان مقالهم لأصل عقلا

لاما

والقائلون انه لوث فلا قد ادعى على معيّن فما

ـناه في اللوث ولم ينبها

إن صحت الدعوى على معيّن فلاقسامة لدى التبين ان قامت الحجة كان العمل بمقتضاها في المقام نعمل

او لم تصح فاليمين تـ تلزم من بقتله هنايتهم ل قرية اذا لم يبل لغوا خمسين فالأيمان فيهم تمموا تكرر الأيمان حتى تكملا يهم على الأصل الذى تأصلا او كثروا فالاختيار للولي من شاء منهم صح في الحق الجلي وها هنا نقصر للمقال عن ذكر ما للقوم من أقوال اذ جاء في (التأييد للزعامه) ما كان من مباحث القسامه فنكتفي بذاك عن اطالة ما جاء للاشياخ في القسامة والله نرجو العون والتوفيقا وان يمهدن لنا الطريقا

-149 -