الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢وها هنا الحدود تأتي فاعلا سب الترتيب عند العلما لأنها من الدماء تعتبر وهي جنايات مقامها شهر في بعضها الجلد وبعض يقتل راكبها والقطع أيضا يعمل السرقات والمحار بينا ونحوهم اذ يهدمون الدينا. تاتى بتفصيل جلى المنهج صحيحة المأخذ في التحرج يهتدى بها رجال العمل من كل عامل همام فيصل
حد الزنى
?
ان الزني حرمه الرب العلى في الدين ثابتا بكل الملل قد أجمع الناس على هذا فلا مخالف لذاكم من الملا وفيه ذو الجلال ايضا شرعا أقسى الحدود إن يكن قد وقعا فالجلد في البكر وأما الثيب عندنا وهذا المذهب والله حكم الرجم قد كان شرع وصح بالاجماع وهو المتبع لابد من هذا ومن لم يفعل فظالم حق مليكنا العلي ان كان قادراً على انقاذ ما أوجبه الشرع وما قد الزما والأمراء للجدود تفعل لا مطلق الناس لمعنى يعقل وسوف يأتي ما يدل في الأثر على حقائق هداها قد ظهر ان الحدود عندهم للأمرا ذلك فى نص حديث ذكرا وليدرء العذاب عنها وردا الى الامام عندهم قد أكداً وذاك بالاجماع فى الاسلام ان الحدود هي للإمام والفيء أيضا هكذا قد ورداً والجمعات أمرها تأكداً فيجلد الزاني كما النص ذكر مائة جلدة أتانا في السور
بالسنة عند الاكثر وقيل بالذكر المنير الآز لكن نسخ لفظه قد شهرا وبقي الحكم صحيحا نيرا والله في الزني وفي عقابه شدد فانظر ذاك في خطابه مائة جلدة بغير رأفة وهو من التشديد في صرامة وأوجب التشهير في هذا الصدد وهو من العذاب ايضا فاستفد
— 19 -