الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣والقتل في المحصن في حال عرف بشدة السخط عليه قد وصف يقتل بالأحجار رضخا فاعلا أشنع قتلة لدى من فها نعوذ بالله من ارتكاب ما يوجين لنا من العذاب ونسل الله الهدى والرشدا وان ينيلنا المرام الأهدا
الرجم ولوازمه
وحيث ان جم معهم أشنع وانه على الزنة أفظع وشرطه البلوغ في الاسلام وهكذا حرية الانام. والوطء بالعقد الصحيح فاعلما تلك شروط حكمها قد علما وذاك بالاقرار انه زنـي ربع مرات يقر فافطنا وقيل لاتلزم فيه ـلي وهداه يلمع أو قامت الشهادة المعتبرة شروطها أتت مقرره فعند ذا يحفر حال الرج ناك حفرة بأمر حكمي ينزل فيها ثم يدفننا لنصفه وبعد يرجمنا مستقبل القبلة هكذا العمل فيه لدى اهل الهدى بلا جدل يرجمه الإمام قبل الكل ويتبعونه بهذا الفعل يكبر الامام عند ما رمى تكبيرة جهرية هنا اعلا ان كان بالاقرار عنده رجم أو بشهادة بها هنا يرجمه الشاهد فيهم أولا ويتبعونه متى ما فعلا وتدفن المرأة تحت الصدر وذاك عنده لأجل الستر هذي هي الاعمال في الاحصان لأنه الهادم للإيمان عقابه كان أشد إذ هَدَم حرمة دينه بما كان اجترم وبعد ما تحققت وفاته من حفرته جثاته
ثم يغسلن غسل الموتى وصلين عليه حيث كنتا ان تاب أو أصر قيل تلز فيها استوى المسلم ثم المجرم وهي من المنظور ليست تنبغي ان امكن الغير لها الغير ابتغ وهكذا الاعمال في رجم النسا على قياد ما هنا قد اسسا
-191 -