الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤والله اولى بالأمور فاعلا بحكمه ما عشت فينا فاحكما فأة واجبا قضاه في البشر خالقهم فيهم به كان أمر
للردع
ولا تمل الى الهوى فالنفس قد تدعو الفتى إلى الهوى ولافند فالله بالجميع منا أرأف في كل حال ألطف وهو نهـ وشرعه هذا ليلزموا طريق الشرع المليك الاحد المدير والخلق كلهم إليه تجار سبحانه من قاهر ما أقدره قضى لنا التكليف ثم قدره أمانة كلفنا القياما بها وفيها حر الأحكاما ذلك حق من زني ولا جرم فإنه لأكبر الذنب اجترم من بعد ما صح له النكاح اذا زن ى في رجمه الصلاح للكل في الاسلام هذا يصلح والحد في الدين بحال أصلح بشرط كون وطئه صحيحا روطهم له أبيحا فان بدت هناك شبهة فلا لكنه التعزير فيه نقلا الشبهات تدرأ الحدود ذلك عن نبينا مورود فواقع يوما على بعض الإما بشركة الملك فحد هدما وان أتت منه هنا بولد به التحاقه لهذا الصدد وقومت عليه في الأحكام من اجل الاشتراك في الأسهام وذا عليه من رجال العلم جماعة قضت بهذا الحكم وبعضهم تعزيره هنايري من اجل ما كان له قد اجترا قال ابو ثور عليه الحد إن صح لديه العلم بالحرم اعلمن والدرء للحدود عند الشبهة أورده النص لنا في السنة وها هنا مباحث دقيقه يقصدها من حاول الحقيقه هل يغلب المملوك ها هنا لمن قد رام للوطء على الغير اعلمن أم ذلك الغير هناك يغلب ان الفروع للأصول تصحب ــصته للحل قيل توجب وحصة الغير لحرم الغير لحرم تطلب وهو مجاهد كذاك فاعل وواطي جارية من مغنم فالحكم كالأولى تراه العلما لأنه الشريك مها فيما