الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧علنا
معان قيل لا توثر
البرهان
وكيف شئتم هكذا وقد ورد في بعضها تمامه (يداً بيد) فامتنع التأجيل فيها فاعلا فاشكل الأمر لبعض العلما لكنه أفاد لا منع على من زاد أو كان استزاد مثلا تلك زيادة رواها الترمذى وبالصحيح يا أخا الفهم خذ والأصل شيئان بحسب الظاهر مختلفان عند كل ناظر واختلفا في منهج المنافع حينئذ صنفان لا تنازع وجاء في الصنفين قول المصطفى كما رواه العلما أهل الوفا اباحة البيع على الاطلاق دفعا لما كان من اشتقاق وهل متى تتفق المنافع يشملها الجنس وذاك مانع خلف عن الهداة في الاسلام نعرفه عن قادة أعلام بعض يقول الاتفاق ها هنا في النفع بالمنع ينادي اذ ذلك المقصود في الاسلام فعاً لما يوجب للحرام ان المنافع التي قد تذكر والجنس معروف بلا نكران والحكـ وليس من داع إلى العدول عن نصوص شرع الله مع أهل الفطن مع الأدلة أولى بنافي واجبات الملة ان وقوفنا مع والبر والشعير هل يدخل في معناهما الارز ودخن لم يف يل نعم لمعنى الاقتيات والطعم في الكل نراه يأتي وقيل لا حيث هما جنسان كالبر والشعير معروفان فعند هؤلاء لا منع اعلما عند اختلاف الجنس لم يحرما وعند بعض منع هذا اتضحا حيث اتحاد الطعم للمنع انتحى واللحم مر البحث فيه فاعلا هل کله جنس يراه العلما أجناس بحسب العرف صح والأصل في الكل تجلى متضح ذوات الأربع البهائم ولحم طير الدجن والحوايم حوت البحر والأنهار هل ذاك جنس دون ما انکار من حيث اسم اللحم في الكل أتحد أم هي أجناس لدى الحكم تعد مختلف فيها وهل صح الأصح تعدد الاجناس فيها متضح
كم خصه مع
- VV-