العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

ـــن أحل أمة لرجل فالخلف جارها هنا فاحتفل ظن الجوازها هنا يعزر کلاهم لأن هذا منكر لا توهب الفروج في الاسلام فانه من مطلق الحرا

لو جاز ذاك حل مطلق الزني فتهب الفرج لمن بها اجماع الهداة قد

والرجم بالسنة معهم أنيتا وليس بعد صحة الاجماع

رجمه اذ ذاك من نزاع

الأصحا

يل فيه النص كان قد نزل ونسخ لفظه لديهم قد حصل وهو شهير عندهم قد صحا لذا ترانا نرتضـي ومنكر الرجم على هواه مشـي متابعا لما يهواه إنكاره في الدين عين المنكر اذ ينكرن ما ليس بالمستنكر والخلف في الحرية المعتبره في الفاعلين تلزمن مقرره ليس تلزمن والحق جلى من فعل خير الخلق بدر الرسل فالقول باللزوم للأحناف مقرر يحكي عن الاسلاف والشافعي لم يوجب الاسلاما اذ كان لم يحرر الأحكاما يراهم مخاطبين في النظر بهذه الفروع صح في السور والمصطفى قد رجم اليهودا فكان حجة ولا تفنيدا فليتبع الأصول فيها الذاهب

اذا

ماکم

مذاهب

إلينا

نحکم بـ بالشرع الذي لدينا

فاسدة ولا مرا ان اليهود شر من قد كفرا والحد في البكر هو الجلد اعلا وصح في التغريب خلف العلما انكره الأحناف في الآثار والشافعي معه ذاك جارى خلاف ما للحنفيين ورد وعنده العموم فيه معتمد أعنى على الإناث والذكران والحر والعبد بلا نكران ومالك خصصه بالذكر وذاك ليس ثابتا في النظر يزل في منهج النزاع مال بلا تفنيد بيعه من جملة الحرام

وان يكن تابعه الأوزاعي ومالك يمنع في العبيد والمال لا يضاع في الاسلام

- 193 -