العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

والنص ان صح على التغريب دل وليس ذاك بالعجيب وغربة النساء توقعنا فى زايد من الزنا اعلمنا وذ بالله من الآثام وكل ما كان من الحرام

والله في القرآن احكام الزنا حررها كما دراها الفطنا وما على القرآن زاد يعتبر () هل صح بالنص الصحيح المعتبر ان صح كالرجم فما صح ثبت والحق ان صح فغيره يبت وان رووا ذلك فى الآثار فهو عن الاشكال غير عاري والعبد نصف الحرفيا أمكنا تنصيفه عند الهداة الفطنا ذلك بالاجماع عندنا ثبت وسنة الهادي به قد صرحت كمثل ما القرآن فيهم حكما وهو الذي عليه جل العلما والقول بالتعزير في العبيد لو أحصنوا ليس من السديد وان رووا ذلكم عن عمر يرده عندى صحيح النظر وبعضهم نفى الحدود مطلقا عن العبيد والمقال أطلقا ومنشأ الخلاف في المقام معهم من الاحصان في الاسلام رف ينفي ذاك باتضاح تزوج وليس يجلدن ثم العـ العموم يتبع

من جعل الاحصان بالنكاح يقول لاحد على من لم يكن ومن يرى الاحصان إسلاما وقع وان زنت قال اجلدوها وردا

عل

سيد الخلق امام

الاهتدا

وان زنت قال اجلدوها فاعلا وثم بيعوها روته العليا وذاك فى الإما إذا لم تحصن جاء جوابا لسؤال فافطن وبعضهم قد جعل العبيدا كالحر في الزنا فع التقييدا لقوله لكل واحد ورد ولم يخصص احدا دون أحد واختلفوا في الحفر في الرجم وقد مضى لنا فيه المقال المعتمد وأنكر الحفر فريق في الورى ولم يكن في رأينا مستنكرا انکاره عن مالك قد نقلا ابو حنيفة عليه عولا والشافعي قرره اختيارا ولم يكن انـکـــه انـکـــارا وقيل عنه قال للنساء ولم يرد ذلك في الأنباء 1 ـ قوله يعتبر أي ينظر فيه هبل صحيح أم لا

-198 -