الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧وعله رأي ولم يصح معه دليـل في المقام متضح وحكمة الحف القهر لمن جري عليه حكمنا أن يرجمن
اذ فرّ مرجوم متى ما وجدا حرارة الرمي متى شام الردى ـأدركوه بعد ذا في الحرة ورضخوه لتمام القتلة وبعد ذاك حفروا له ورد في خبر عندهم عالى السند والجلد في الظهر يكون فاعلما وما يليه هكذا قد رسما وقيل في الجسم جميعا غير ما كان من الوجه وفرج عُلما وأول القولين للموالك وهل لهم فى ذاك من مشارك. والثاني قول الشافعي العلم كذاك للأحناف صح فافهم الصحب لكل مجتهد
وذلك الخلاف عندنا ورد
أصله مع
الثقاة
وهل يجردن فى الحدود قيل نعم قد صح في المورود يترك ما يستر للعورات من لفظ يجلدن ذاك يفهم يباشر الجلد كذاك يعلم وقيل الا القذف لا يجرد لما هناك في المقام يرد ناعدا يكون حال الجلد لا قائما على الصحيح عندى ور ذلك الامام معهم لدى التنفيذ للأحكام يكون أولى دون ما إلزام على الصحيح جاء في الأحكام كان النبي يأمر الصحابه تقيمها وليس من غرابه لذاك تشهد كذاك في الذكر تراه يرد
على
وأصله في الحق لاح متضح
طائفة منهم أقلها ثلاثة على إلا المريض بعد برء يلزم اقامة الحد عليه فافهموا والخلف في شدة برد وقعا وشدة الحر فبعض منعا كي لا يكون سببا هنا عرض يوجب للهلاك معهم كالمرض والخلف هل بالحمل معهم يجب اذا ادعت كان عليها الغلب والخلف في معترف أي بالزني هل الرجوع هادم ما زكنا ان. رجع المقر قبل الحد يقبل مع بعض بحكم الرد ــيه جمهـ هداة العلم وقيل بل ذلك لن ينهدما