العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

دل عليه وارد في ماعز قد فهموا من ذاك عين الجائز لولم يجز ما أعرض المختار عنه متى ما ثبت الاقرار وهل إذا تاب سقوط الحد بتوبه صح لهذا القصد اسقطه بعض ولسنا نقبل ذلك في اصولنا لايعقل قالوا حديث ماعز دل على ذلك قلنا ذلكم لن نقبلا قد قال ردوني إلى المختار فقتلوه دون ما انکار لو جاز ردوه وقال الهادى لعله يتوب (م) لفساد نا اذا تاب مع وكان ذاك للمراضي مخرجا إذا أصر لو قد رجما فربه من ذنبه لم يرحما الإله كل عاصي ان لم يتب من مطلق المعاصي ذلك في القرآن قد تحققا نصا جليا في المقام أطلقا لا تسقط التوبة للحدود وهو الصحيح جاء في المورود

الله نجا

القذف

والقذف عنوان السباب فاعلما والله فى الاسلام صان المسلا وعرضه الحمى يقول المصطفى معناه في الاسلام كل شرفا والقذف في القرآن ايضا وردا وحكمه في النص قد تأكدا والحكم فيه صحة الاشهاد عليه او لا فمن الفساد اذا أتى القاذف بالاربعة وشهدوا بصحة القضية ينفذ الحكم على من قذفا صيانة من حق أرباب الوفا اولا فقاذف يحد فاعلها جلداً ثمانين على ما أجرما حيث غدا منتهكا للحرم بغير حق شان عرض المسلم وشرطه من عاقل قد بلغا مبالغ الأحرار حينما لغـ ذلك عم للرجال والنسا والحر والعبد كما قد أسا ومسلما او غير مسلم في حال قذفه كذاك قد رسم يقذف بالزنى لكل مسا بغير حجة كفعل المجرم والشرط في المقذوف حر مسلم مکلف فقذف هذا يحرم

-197 -