العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

والخلف في العفاف هل شرط لزم فيخرج الفاسق حسبا فهم تلك شروط هاهنا تعتبر واجبة بها أنانا الأثـ كذاك قيل نفيه عن النسب قذف على الصحيح حده وجب حيث تكون امه أي مسلمه وحرة فى ذاتها محترمه واختلفوا متي تکون کافره أو أمة هل حكمها كالظاهره فبعضهم أوجد حدا فاعلما في هذه الأحوال مع من حكما وبعضهم أسقط ذاك الحدا وهل تراه هاهنا تعدي أقول ذات الكفر ليست تعتبر والخلف في الامباء مع أهل النظر والحد في القذف الصريح اتضحا والخلف في التعريض مهما لوحا بل فيه تعزير يقال حسما قد اقتضى رأي الذي قد حكما ومالك أوجب في التعريض للحد في رأي له مريض كيف يكون الحد هاهنا ولم يكن صريح القذف فيه قد علم أقل مافي ذاك شبهة سقط بالشبهة الحد فقل هنا يحط وما به احتج الامام مالك عندهم ضاقت به المسالك قد زاحمته حكمة في الدين ققت في سنة الأمين وعندنا الاجماع صح فانظر في اثبت الانظار للمستبصر اربعة الشهود في القذف تجب اولا فقذفهم بدا ولا عجب فيجلدون حد قاذف على اصل صحيح في اعتبار العقلا والخلف في الزوج متى ما كانا رابعهم هل قذفهم وافانا وكل من اخرجهم عن قذفهم لم يعرف الحق على اصل علم والخلف في الشهود النا قلينا عن غيرهم جاء لنا مبينا يلزم عن كل فتى في الحق اربعة تنقل وجه الحق كذا وقيل لا ولا خفا هم کشهود الأصل فيما عرفا والعبد مهما الحر يوما قذفا مقال اهل العلم فيه اختلفا فقيل نصف الحر حده علم والكل عندهم بهذا قد حكم والخلفا عليه ثم العلما للنص عن خير الورى فلتفها وقيل كالحر وهذا يـ لبعضهم إليه بعض يذهب

-19 V-