العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

وبالعموم هؤلاء أخذوا لكننا لسنا بذاك نأخذ

ولهم ان الكتابي لزم بكامل الحد عليه قد حكم والعبد أحرى هاهنا بذاكا والفرق قد بان لنا هناكاً لا نترك النص الصحيح المعتمد الى قياس من مقال المجتهد والخلف في القذف اذا تعددا فقيل حد واحد إن أفردا اي قذفه کان لفرد فاعلا كذاك قد صرح جل العلما أما اذا المقذوف قد تعددا فالحد لا يفارق التعددا اذ عرض زيد غير عرض عمرو لذلك التكرار فيه يجرى اما اذا ما كان يوما قذفا عمراً فحد ثم عاد فاعرفا يحد ثانيا بلا خلاف كذاك قد صح عن الاسلاف ان جدد القذف هنا الحد لزم وهكذا وذاك أمر قد علم والخلف فى القذف لجمع وقعا هل ذاك حد واحد للمدعي أم أنه بعدد الجمع يقع خلف له بعض الهداة قد رفع كل الي وجه تراه ذهبا للشافعي الثاني عند النجبا وأول القولين للاحناف الك من قادة الاسلاف والثورى أيضا وكذاك أحمد وهو الامام العالم المجتهد وان يقل لكل داخل هنا فانه زان أو ابن من زني يحد عند الداخلين فاعلما اذ قذفه للكل معهم علما وبعضهم فصل في المقام وقصده التاصيل للاحكام ان قال يازان لكل فرد لكل فرد صح حكم الحد او قال يازناة حد واحد اذ جمع القوم حكي الأماجد وكل فرقة لاصل تذهب تراه إنه لديها المذهب فلانطيل البحث في المقام بل نكتفي بمجمل الكلام وهل اذا بعض عفا يسقط ما اوجبنه الشرع هنا أم لزما إذا عفا البعض فلا حد هنا للاشتراك عند كل الفطنا بل يسقط الحد على الصحيح واثبتوا التعزير في التوضيح حيث الحدود تسقطن بالشبهة وهو الذى عليه أهل الملة

-144 -