العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

اعلمنا

ان بلغ الامام اولم يبلغ ذلك عند بعضهم له ابتغ وبعضهم ان بلغ الامام لا عفو وان لم يبلغن جاز على ومالك فى ذاك قد تحيّرا فكان حينا يمشين القهقرى والأصل في الحد اختلاف العلما هل هو حق خص ذاك المسلما ام كان حقا للإله الأحد أم ــــوالكل بلاتفند لذا ترى الفروع تتبعنا أصولها عندهم فكل حق للإله كالزنا فالعفو فيه لا يجوز فافطنا انفاذ حقه علينا يجب وهو الذي عليه صح المذهب والحق للانسان ان شاء عفا وفيه في التحقيق لن يُختلفا او كان الاشتراك فيه وقعا هنا الخلاف عندهم قد وقعا بعضهم حق الإله غلبا وابطل العفو لأمر وجبا وبعضهم غلب حق العبد فأثبت العفو بهذا القصد ان صدق المقذوف من قد قذفا أسْقَط عنه الحد مع اهل الوفا فدل ان القذف حق من قذف يسقط بالعفو على رأي السلف والحد للإمام لا للكل يقيمه الإمام حسب الأصل أمره اذا أمر يقيمه المأمور عنه في الأثر

من

اذ أمر النـ شهادة القاذف معهم تبطل بالنص وهو واضح لا يشكل

أقاما للحد عنه فافهم الاحكاما

اذ تقبلن شرعا من المرض

وقاذف

ـلم غير متـ

وهو الذى يعرف بالتقي

لكنه في ظاهر الامر شقي

وردها من قي اجمعوا عليه في الدين بنص يرفع وان يتب تقبل في الأحكام كما اتى ذاك عن الاعلام وقيل لا تقبل وهو أبعد وهو خلاف ما الدليل يرشد والنص حجة الجميع فانظر في النص تدر منه وجه النظر والعلما تعتمد الدليلا وان تكن أخطأت التأويلا

- 199 -

سلطانة

وزارة التر

الرقم العام

عنان

المحبة 2054