الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢كأنه
حد الخمر
وحيث ان الدين ليس يقبل الا صحيح الأصل حيث يعقل وان ما يغير العقولا لا يرتضى او يبطل المعقولا والخمر للعقل أضر ما عُرف في الكون قد حقق ذلك السلف والله قد كرم هذا الخلقا وصانهم فليلزموا الأحقا ذاك ذو الجلال فينا حرما للخمر قد أبعد عنها المسلما فشارب الخمر كعابد الوثن في الاثم نصا قد أنانا في السنن ذلك للسر الخبيث المختفى في الخمر لا يرضى به كل وفي يصير بعد شربها في اقبح واله مباعداً للأصلح بهيمة لا يعقل شيئا به كان الفتى يفضل كالحيوان ماله اعتبار كأنه في فعله حمار يبول في الطريق لا يبالي عار ولا يدرى بذاك الحال هو عن الجنون لم يبتعد حين اضاع العقل فعل المفسد يركب أفعال اولى الرذائل ويتركن اطيب الجمايل والدين يدعو للمعالى مطلقا لذا ترى التحريم فيها أطلقا لذاك لعن الخمر مع من شربا لها أتى عن النبي المجتبى وعاصر الخمر وشارها معا وهكذا نصا تراه رفعا يلعن فيها تسعة خير الورى فكن لهذا الحال فيها من درى اجتنب الخمر أخا الاسلام أولا فقد قارفت للآثام ولم تكن ممن اليه ينظر مولاه فهو لهواه ينصر والحد واجب على من شربا و شرب القليل حد وجبا لو أنه لم يسكرن ولا خفا بنفس شربه لها طبعا هفا وقول من يقول ان الحدا بالسكر في مقاله تعدي ما قال ذاك المصطفى اذ حكما بل انه لشربها قد حرما لو شرط السكر ترى الكل غدا لشربها فالدين طبعا فسدا والشرب للتفسيق أيضا أوجبا شهادة الشارب عندهم هبا