الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣الحر
قارف إنما فهو عبد عاصي مرتكب لأخبث المعاصي والخلف في الشرب لغير الخمر ان لم يكن أوقعه في السكر وقد بسطنا القول في (الارشاد) متما بغاية المراد والحد فهو الجلد في الاسلام وهو ثمانون على التمام وذاك بالاجماع من اهل الهدى لا ينقصن عنه متى ما قيَّدا وقول من يقول أربعونا لا نرتضى لذاك أجمعونا ذلك للاجماع خرق يبطل في الدين لا يرضاه فينا الكمل قد نسبوه للامام الشافعي وهل له في ذاك من متابع والعبد نصف الحر عند العلما يجلد اربعين حين اجترما والظاهريون كمثل الحـ قالوا ولا ولا فرق بهذا الأمر إن الثمانين على عهد عمر وعن قال اذا يشرب يقذفنا وحد قاذف فيجلدنا ووافق الصحب لهذا الأم الأمر ولم يقم منهم فتى بنكر فثبت الاجماع فيه فاعلا فدع فتى على القضايا هجا وأصله في سنة المختار لم يبتعد عن ذلك المنار بل جلد المختار أربعينا معهم بنعلين فع التبيينا مكان ذاك جعل الفاروق ما قد ناب عنه في المقام فافها عن كل نعل جعل السوط فتم معنى الثمانين بهذا قد حكم مع ما به حيدرة قد صرّحاً بين الورى وللمعاني وضحا والصحب لا تسكت عن بطل يقع فهو دليل للمعاني قد جمع انكاره في الدين طبعا منكر
هذا هو الحق الذي لا ين
ن علي اذ بها كان أمر
لا يجمع الله على ضلال نا صح بلا جدال والعبد للسيد أن يقيا ــــليه للحد فكن عليا عموم ما عن أحمد قد نقلاً فقيل مطلقا وقيل لا على حد الزنا والقذف بعض قالا فقط فاعرف ذلك المقالا وثبت الاجماع عند العلما ان الحدود للإمام فاعلما وذا عليه قادة العلم كما حكاه قومنا مقالا محكما
17.10