الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤قال به عندهم الشيخ الحسن والاموي عمر الليث الفطن كذا أبو حنيفة قد قالا وهو الصحيح يرفع الاشكالا قالوا الزكاة والحدود فاعلما والجمعات للامام حيث ما وهكذا الفيء على ذا أجمعوا فالنا لما سواه نسمع وعند غيرنا يقوم السيد على العبيد اذ تحد الأعبد وعله ان لم يكن إمام يكون من سادتها القيام أو يأمر الامام تلك الساده تقيمه لتظهر الافاده وهو وجيه عند اهل العلم فأول ما قالوه روح الفهم يجلد بالاقرار أو شهادة عدلين من خيار اهل الملة والخلف هل يثبت بالروايح أم لم تكن من الدليل الصالح أثبتها بعض دليلا وحكم بهاتشجعا لمن قد اتهم يکن شاريها لما تكن ريح لها فيه عند الفطن كمثل الصوت والخط اعلما كل بذاك عندهم قد حكما ريحها اذا لم يشرب وذاك في التحقيق لم يستغرب ـــلك شبهة والحد لا يقوم عند شبهة فاحتفلا شيئا ريحه كريحها فتثبت الشبهة في توضيحها والحد بالشهة يدر أنا أحمد الهادي لنا اعلمنا ان سقط الحد بحكم الشبهة بقى لنا التعزير في القضية وهو عقاب لأهيل السوء لا يزال زاجراً لهم بين الملا والافتضاح ثابت به كما بالحد في اعتبار كل العلما من حكمة الحكيم جل البارى صان الورى عن نهج اهل النار فالحمد لله على كل النعيم منه تعالى في مصالح الأمم قد اعتنى بالكل ذو الجلال ليدركوا فواضل الأعمال يبلغوا بهارضاه الأنفعا غداً متى الكل لديه اجتمعا والشكر الله المليك البارى أنقذنا من موجبات النار ومن بالرشد على الأنام وبين الحل ــــــن الحرام
- 202