العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

بعض كذا قال لأن الأصل صح اجناسها عندهم هي الأصح فهذه الانعام جنس يعرف والطير جنس عندهم اذ يوصف وهكذا الاسماك جنس فافها تاصيل اهل العلم فيها علما وكل قول ففروعه تبع له على هذا الهدى لنا شرع والقول في اللحوم معهم يخرج حسب اصوله فهن المخرج والخلف في الحي بميت عرف أجازه بعض فطاحل السلف يع شاة ذبحت بشاة تسرح في الفلا مع الرعاة

وقيل لا تجوز في المأكول دون سواه هكذا في قول وذاك في الأمرين قد صح الغرر بينها فالمنع هاهنا استقر وهل يجوز الحي بالحي اختلف فيه وبالحرم يقال قد وصف كالشاة بالشاة وأما بالبقر فقيل جائز لدى اهل النظر وقيل لا يجوز حيث علا مقصد کكل وهو مما طعا ن المختار

وورد

فلا يباع الحيوان فاعلا باللحم للنهي الذى قد علا ومنه بيع للدقيق اذ ورد بحنطة نهي هنا به يُرد مثلا بمثل هكذا هل يقبل والمثل في الكيل هناك يجعل او هو بالوزن هنا يعتبر عليه أرباب العلوم اشتجروا كذلك بيع الربوي الرطب بجنـ اليابس رهن الخطب مماثلا وناجزاً ولا خفا فالغرر المحذور فيه عرفا سئل المختار فبحث أينقض الرطب اذا اليبس حدث ل له نعم وها هنا نهى للغر الذي به فانتبها يع للتمر برطب يمنع والعكس هكذا هنا يمتنع

بيوع الذرايع

ان الذرايع التى تسبب بين الورى الفساد عنها نرغب توجب للربا وهذا يحر فهي بهذا الحال قد تحرم گچيل تعـ ـيل تعرف في الأنام يقصدها الجاهل للحرام

- YA-