الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥حد السارق
وهو الذى يأخذ أموال الورى بخفية كان بها تسترا يدخل في البيوت والمنازل يأخذن مال كل غافل يفتح ما قد أغلقوه يكسر ن حرم الناس وما قد يستر فأخذ مال الغير ظلما يقبي في العقل بل في الشرع ذاك مفضح والكم قال النبي المصطفى عليکم الحرام نصا عُرفا فأخذها بغير اذن يحرم وانه للقلـ طبعا مؤلم لذاك ذو الجلال فيها شرعا عقوبة بها الجهول ارتدعا طع يمناه اذا ما سرقا ذلك من حرز عليه أطبقا ـتكه الحرز لاخذ المال اوجب قطعه بهذا الحال يـــانة لحرم الأنام ذلك واجب بلا ملام ولا تصح ها هنا الشفاعه لأن لحده إضاعه لذاك قال المصطفى لو سرقت فاطمة قطعتها وقد ثبت أعز الناس عنده ولا هوادة في الحق نصا نقلا اعزها الإله الباري وصانها عن موجبات العار في نزاهة النساء وبضعة منه بلا امتراء وليس قطع في الخيانات ولا في الاختلاس عند كل الفضلا اذ ليس حرز ها هنا والأدب فيه كما يرى هناك النجب والإشتراك يمنعن اي حالة فراع الشرعا والمستعير للحلي يجحده مع بعضهم قد قيل تقطعن يده صح فيمن تستعير للحلى وتجحدنه القطع عند الكمل وحكمه صلى عليه الباري يعم للكل بلا انكار مالم يكن له مخصص عُلم او كان فالتخصيص عند من حكم وأحمد عليه في الآثار وهو شهير شاع في الأمصار وفيه قال المصطفى ما قالا لشافع فيه فع المقالا امة أتى النبي يشفع اراد منه هاهنا لاتقطع
اذ
القطعا