العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

فقال قد أهلك من قبلكم ان سرق الشريف عنه أحجموا او سرق الوضيع قالوا يقطع وخالفوا ماذو الجلال يشرع ورده بعض رجال العلـ وناقشوا مقام هذا الحكم فالحرزها هنا نراه منتفي فالقطع مشکل هداه مختفي قد اخذ المال باذن المالك عن طيب نفس بين المسالك كيف يسوغ القطع مع ذا الحال هذا مقال هؤلاء الرجال والخلف في العبد فقيل يقطع کـغـيـره عن الهداة يرفع وقيل ان العبد مال لم يصح في العبد قطع وهداه متضح بل يقطع الحر المكلف الذي ينتهك الحرمة عند المأخذ وهو سواء كان آنثى أو ذكر لا فرق في هذا بمنطوق الأثر في المسروق ما له ثمن كثمن المجن صح في السنن مهم في ربع الدينار ونحوه يذكر في الآثار في ثلاثة الدراهم على خلاف صح عن عيالم في قيمة المجن أو في البيضة السنة والحبل صح في صحيح والحق في ثلاثة الدراهم او ربع الدينار حد اللازم والحرز إن لم تعرفنه فاسمع ماصح فيه عن أولى التشرع بيت له باب عليه يغلق فذاك حرز حسبما قد حققوا

والش

وهكذا الصندوق حين يقفل فانه حرز على ما أصلوا والزرب للأغنام حرز يعتبر عند أولى العلم واعلام الأثر وهكذا المراح قيل للابل وهكذا الاعطان في قول نقل كذلك الجنور حرز فاعلم ومثله المصطاح عند العلما والاختلاف عندهم في الأوعيه هل هي حرز موجب للتوفيه والقطع هل بعد الخروج ان خرج من بيتنا بالسرقات قد درج ام كونه في البيت حين سرقا يلزم والدار بين الشركا هل يجب قطع بها أم لا وكيف المذهب أقول حكم القطع لم ينتقل عنها بذاك في البيان الأمثل الا اذا السارق ممن اشترك فيها فلا قطع متى منها ملك

قطعه بذاك مطلقا

204 ـ