الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧والقبر حرز عند كل العلما نابشه يقطع في نقل سما إلا أبا حنيفة لا يقطع له ووجهه لديه أوسع يراه للحي فقط شرعا لذاك لم يكن له قد قطعا رووه عن زيد بن ثابت الأتم كذلك الثوري سفيان العلم والحرز ما جرت به العادات يحفظ ما تنتاشه آفات وكل شيء حرزه بحسب ما ناسبه كذا تراه العلما لذا مرابط الدواب تعتبر حرزاً لها كذا الأواني في النظر وهكذا الانسان حرز يعلم لما عليه من لباس يفهم وكل ماعليه جسمه اشتمل فهوله حرز على هذا العمل كذاك ما النائم قد توسدا عليه تحت راسه إذ رقدا والخلف ما يكون في الكعبة هل يقطع من يسرقه أم لا يحل ومثل ذاك سائر المساجد وما على الطرار مثل الجاحد يحتال للمال ويجحدنا فقطعه بذاك يبطلنا لا قطع فيه هكذا وهو الأحق ومن على الصبي كان قد سرق ذلك انه هنا لا يحرز لعدم التكليف لا يحترز ورجلان واحد قد دخلا واخرج المتاع من ثقب علا والثاني منه يتناولنا فالقطع في الداخل يعلمنا لأنه الذى استباح السترا وهتك الحرمة معهم جهرا يل على الذى تناولا وقيا كان يوما داخلا ذلك لا من وقيل لا قطع هنا ولاخفا لشبهة بها الخلاف وُصفا
لأن من أخرج للمتاع من حرزه أشكل في ذا الداعي
وآخذ الشيء وكان قد رمى به الى الخارج للقطع انتمى وبعضهم يشترط الاخراجا
يده ورامه منهاجا
قلت أرى القطع عليه اذ هتك لحرمة المسلم قد كان انتهك فكل ما يطلق اسم مال عليه فالقطع بلا جدال يباع اويكون فيه العوض فالقطع في مثاله مفترض الا الذى ابيح في الأصل فلا يكون فيه القطع عند النبلا
14.01