العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

مثل الحشيش عندهم والحطب كذلك الأثمار مثل الرطب قال النبي المصطفى لا قطع في كثر ولا في ثمر فلتعرف وسارق المصحف قيل يقطع وقيل لا والأصل فيه يلمع فمن أجاز بيعه فالقطع في سارقه على القياس فاعرف سارق له لا يقطع

والمانعون بيعه قد منعوا لأن كل مسلم في ذا الملا فالناس في القرآن شرع فلا

له الحق بهذا أبطلا

نسه أحد من

معهم

الملا

حققا

والعبد يسرقن مال السيد فها هنالا نقطعن السيد لان ماله هنا قد سرقا لما له بذاك إلا أبا ثور بقطعه حکم والظاهريون به الکل جزم وأحد الزوجين مال الآخر يسرق لا قطع بنقل شاهر وقيل بالقطع اذا ما افترقا في مسکن ووجهه تحققا يكون كالأجنب حين يغتنم فلة زوجه فيهتك الحرم والأب مال الابن يوما يسرق لا قطع والاجماع فيه أطلقوا والأم مثل الأب في المقام تعاملن بهذه الأحكام وسارق من مغنم كمن سرق من بيت مالنا فما القطع يحق والغرم بعد القطع هل قد لزما لاخلاف حرته العلا بعض يقول الرد ليس يلزم اذ سكت القرآن عنه فاعلموا وبعضهم أورد فيه أورد فيه خبرا ع للد فخذه أثرا

لا يَغْ

ليه حد أثراً قويما

لمزم لأنه

عليه قطعا

وقيل ان الرد شرعا فالحد لا يحلل الحراما بل رده نلزمه إلزاما وذا عليه الشافعي في الأثر وأحمد والليث هكذا شهر كذا أبو ثور يقول فاتضح بذلك الرد له وهو الأصح وقيل إن الرد حيث كانا باق والا لا فع البيانا وذا عليه الحنفيون اعلا ووجهه لم يظ رن فافها ومالك ان كان موسراً وجب رد والا لا وذا هـ

11.7 -