الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩لم نجد مستنداً لهذا
فنجعلنه في الهدى ملاذا
من
بل قال إن أثرى فليس يلزم رد له معناه ليس يغرم ان ضمان المال يلزمنا مقترفا له لذا اعلمنا فلا تحل السرقات مالا لم اذ لم يكن حلالا والقول بالقطع ورد المال متضح الأصل بلا جدال حق الإله القطع والمال لنا وهو جلي عرفته الفطنا وقائل بعدم القطع يرى لم يجتمع حد وقطع في الورى و ضعيف عندنا ولا خفا ان ضمان المال أمر عرفا والقطع لليمنى من الأيادي من رصغها قد صح باستناد وقيل ان القطع للأصابع في خبريـعدم للمتابع قد قطع النبي من رصغ كما رواه في الاخبار عنه العلما والخلفاء بعده كذاكا قد قطعوا من رام الانتهاكا وبعد قطعه اذا ماسرقا تقطع رجله لمعنى حققا وقيل بل يسراه تقطعنا وذاك قول لم تجده عنا رك الانسان كالبهائم في الاكل والشرب وكان آدمي طع للرجل عظيم في النظر يكفى لزجر السفها عن الضرر والحد للزجر وللردع شـ شرع والقطع للرجل به قد يرتدع وهل متى يسرق بعد ذاكا يقطع قيل لا هدى أتاكا لكن عليه غرم ما قد سرقا وقيل يقطعن قولا حققا فالله بالقطع عليه ولم يخصص فيه أمراً علما تقطع يساه هنا اذا انتهك حق الإله هاهنا من غير شك لم تكفه الاولي لقطع يده والرجل فى ثانية فانتبه صادم أمر الله مر الله فيا فعلا فقطعه هنا نراه عقلا وقيل قطع الرجل ليس يشرع في سارق واليد منه تقطع والأولون اوردوا هنا خبر عن سيد الخلق حكوه في الأثر قد كان منه قطع رجل من سرق فهو دليلهم متى النقل صدق وعل ذاك فى المحاربينا ظنوه في السارق ظنا شينا
والة
حكما
1 Y+V-