العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٠

والقتل في خامسة في الخبر عندهم ان صح نقل الأثر

وان يكن قد ذهبت يمناه فالخلف في القطع هنا نراه بعض يقول تقطعن اليسرى فانها يد فخذه سرا ثم محل القطع في الرجل ذكر ذاك من المفصل أيضا مستقر وقيل بل يقطع عظم الساق أعلا من الكعبين باتفاق وقيل بل من اسفل الكعبين او مفصل الأقدام دون مين والعفو قبل ان يكون قد وصل الى الامـ الامام هكذا عنهم نقل

أو بلغ الامام لا عفو اعلما

ه لله حق علما

والعفو عن حقوقه تعالي منا يقول المسلمون لا لا فان تعافوا بينكم فما وصل يوما الينا العفو فيه لا يحل وهاهنا مباحث يطول مقامنا معها فلا نطيل يقول هلا كان قبل ان يصل ذاك الينا فهناك قد يحل أما يُعيد ما الينا وصلا فالحد لازم بهذا نقلا ذاك الذى له أشار الهادى يحمل بعض الرفق بالعباد قال لصفوان فتى أمية اذ نام في المسجد بعض النومة تحت رأسه كذاك جاء

فجاء لص سرق الرداء الهادي فأوجب القطع بذا المراد

فقاده

النبي

ــقال لم أرد له ذلك يا خير الورى كذاك نصا رويا بته له فقال المصطفى الآن لا يُقبل منك فاعرفا يلزم قطعه كذا جاء الخبر عن سيد الخلق حكوه في الأثر ان الامام حجة الله على عباده منفذا مانزلا

ويجب

له يبدلن ما شرعا

طع بشاهدين

11

الصحيح وعليه اجمعا

ين مرضيين عاقلين

بالسرقات استن بالجرائم

أو أنه أقر عند الحاً والخلف في العبد اذا اذا أقراً هل يلزم السيد ما استقرا

ام ليس يلزمن الا ماثبت بحجة من خارج فيه أنت لا قطع في العبد ولو أقرا لأنه مال قد استق

را

- YA-