العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

ـيد

الا اذا

اقراره يفوت الادات منافع العبيد بالخدمات وهكذا اقراره لا يعتبر شيئا على العبد وان كان أقر اقراره يضر ذاك الـ هداه استفدا صح وبعض من خالف قال الحد يلزم اذ يسرق ذاك العبد يرونه کــغـيـــره هناکــا ولا نرى في رأينا كذاكا

ومنهم واف ـقن

والحق هذا

و الـ

كان عليه الشافعي العـ والعبد مال فعلى السيد ما يجنيه ان صح تراه العـ

العلم كذا شريح وهذا ذا نح

حكم المحاربين في الاسلام

هير

ان المحاربين من هذا الملا من قطعوا الطرق فساءوا عملا راموا انتهاب الناس بل أخافوا طرف هم والله لم يخافوا فيقتلون من رأوه يمتنع عن قصدهم والطرق منهم تنقطع قد حاربوا الله بذاك الحال اذ ركبوا مراكب الضلال وحاربوا الرسول جهراً دون ما هوادة اذ خالفوا ما حكما لهم للناس والنهب ترى سبيلناتنقطعن منه الورى في الكتاب حكما حكما جليا يستبيح للدما

قال يقتلون ذو الجلال والقتل أولى لذوى الضلال قد قال او يصلبون فاعلا حتى يموتوا وهو قتل علما أو تقطعن أيديهم والأرجل وذاك قتل فيهم لا يفعل وآخر الامر هو النفي اعلا وهو شبيه القتل عند العلما قال اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا أرضكم نص هنا منبلج من حارب الاسلام هذا الحكم فيه وبالـ وبالسيف يزول الغم قد ابتدا بالقتل ذو الجلال لراكب مراكب الوبال بغى على الناس وبالبغي قتل محارب أخاف آمن السبل وبعضهم يجمع للمحارب قتلا وصلبا لعذاب واصب وهو غضب تجسمها على المحاربين من رب السما

والقـ

- Y.91