العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

وأو بمعنى الواو في المقام فتجمعن له على التمام وذا أشد ما علمنا فاعلم على المحاربين هذا حتما وقيل بل مخير ما شاء يفعله فيهم ولا مراء فأولتخيير الإمام فاعلما ما شاء يفعلنه فيمن أجرما اذا أخافوا يطردون طردا والقطع والصلب لكبح الأعدا أو قتلوا فالقتل فيهم شرعا يجزي به کل فتي ماصنعا ان الذين اعترضوا المرارا وخوفوا بذلك السفارا المحاربون للجبار قد أفسدوا الامصار والبراري فالله يدعو الناس للأمن ومن هم حارب وهاب المنن ان اعتراضه على الأنام رب لح لحكم الملك العلام ل يخص خارج الأمصار ذلك في معارف الأبرار قيل نعم أما الذي في المصر فالبغي في عرف هداة الأمر وكله بغي على التحقيق وكله حرب على التدقيق والاصطلاح يُظهر المعاني بحسب العرف لدى البيان نقول ول من لى الأنام محارب صحايح الأحكام محارب اوامر الجبار مخالف حكم المليك البارى وهكذا ذو البغي في الاسلام كهؤلاء دون ما كلام لكن أهل البغي من تجمعوا المصر والامر أرادوا ينزعوا

والكل في التحقيق في حد سَوَى من جهة الفساد فعل من غوى ثم النزاع بين اهل العلم صح

كل إلى وجه تراه يذهب

هؤلاء ببيان متضح

في التخيير فهو المذهب

لكن خلافهم هنا قد وردا فقيل لا تخيير في القتل بدا ان قتلوا فالقتل فيهم يلزم وليس تخيير بذاك يعلم لا يقطعن او يصلين هنا ولا لكنه القتل لمن قد قتلا والخلف هل يصلب بعد القتل صح عن الهداة في ذا الفصل وَآخِذُ المال فنفيه يجب وقتله صح على رأي النجب والصلب والقطع هنا التخيير دهم قال به

--