الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٩ما توصلا
يجعلها ذريعة التحصيل لقصده الظاهر في التحليل بمائة كاملة الأوزان شيئا على انسان مبايع شيـ شهر ونحوه رباً قد عقلا ثم استردها بسبعين الى به الى المحرمات أبطلا وهكذا ممن شراه منه هكذا ورد ومشترى الشيء بخمسين عدد قد باعه له بألف فاعلا ثم استرده بنصفه افها وهكذا يبيع بيته إلى سعد ويکتريه منه في الملا ولم يكن قبض المبيع قد ثبت وذلك الكري ربا ولا غلت ومثل هذا في البيوع ان وقع فهو ربا وللربا جهرا فدع فاحرم الحرام في الدنيا الربا وذاك فى الاموال يعدو لهبا فيه وعيد من إله الخلق الذكر جاء ببيان متضح يأذنوا بالحرب قال الله مشدّدا فيه فلا ننساه ما شدّد الله بحال في الهدى كمثله عنه أخي ابتعدا لست على حرب الإله الباري تقدر اذ ترمى بحر النار فانه من أفحش الضلال من ذا الحال معاذك اللهـ
صح
ومن يرى اقالة النادم في شراه بيعا جاز عنده اعرف ينقضه بناقص من الثمن إن كان بيعا فالجواز قد زكن او كان فسخا فالربا قد لزما مافيه على ما حققته العلما افالة الذى أنانا وظاهر الحديث بيع يعلم يندم والخطب هان ها هنا فيقبل لماله بناقص اذ يحصل والواضح المعقول فسخ يعرف فيه الربا عليه قطعا فاعرفوا وبايع عبداً بألف درهم ثم اشتراه اي بزايـد سمـي كما اذا زاد عليه عشره دراهما کانت هنا مقرره منقودة او أجلت لا حرجا في ذاك فاعرف في المقام المخرجا وهكذا ان اشتراه بالثمن وزاد عشرة بتأجيل زكن أو أجل الأكثر عكس الأوّل لا فرق عند العلماء الأول وبايع من ه إلى أجل ثم اشتراه أي بنقد قد حصل