الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤لو لم يجيئوا للامام فاعلما ان تركوا الفساد توب علما وقيل بل يلزمهم أن يرجعوا إلى الامام وله أن يخضعوا بدون ذاك توبهم لا يقبل والكل في التحقيق ليس يشكل هل اذا أمنه الامام يثبت أم تبطله الاحكام
يل لايسقط إلا ان شرط
ده يعوقه انهدام
اذا أمنه الحد سقط ق ان أمنه الامام ـنزل بالأمان ذاك المجرم ليس له يخونه لتعلموا بالعهد يلزم الوفا في الدين والعهد مسئول بغير مين ومدع بأنه قد شلبا هل صدقه عليهم قد وجبا قال بذاك مالك اذ غلبا دعواه حين اشتهر اللذ حَربا ومالك يراهم قد أجرموا م مع حربهم منهدم والشافعي شهادة المرافق عليهم أجاز في التوافق
القضاء بين الناس
ان القضا بين الأنام قد علم مقامه في الدين من فعل الحكم رتبته في الدين أعلى الرتب صاحبه قد حل أعلى منصب قد كان من فعل هداة الأمة وخيرة الأنام بالنبوة والعلما هم خلفاء الأنبيا هم الهداة الأولياء الأتقيا قد خَلفوا المختار في الاحكام اذ حكموا بالحق في الأنام يقضون بالنص الجلي الواضح معتمدين أكمل المصالح عمدتهم أوامر القرآن وسنة المختار من عدنان ما كان نصاً أو غدا مستنبطا من مقتضى النص الصحيح اشترطا رمن قرايـن على الأحوال دلت وذا المعروف باستدلال وقع الاجماع فانه ينفى به النزاع
وما
ويجبر
مم اذا لم يقبل ما يقتضى الحكم من العدل الولى والاتباع للذى قد حكما يلزم من في الدين كان سلما والنقض للاحكام رد الحق على الورى من فعل أهل الفسق
- 212