العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

يحكم في حق الإله الباري

حقوق الخلق بالآثار

ناب عن الامام في الناس للقيام بالأحكام يعقد للنكاح والوصايا ويحكمن في مطلق القضايا الا الحدود للامام الأعظم وليس للقاضي باجماع نمي الا اذا ما الأمر منه قد صدر انفاذه اوجبه اهل النظر كذا الجبايات الى الأئمة وهكذا أيضا صلاة الجمعة او يأمر الامام من يقوم قبول أمره معلوم

والحكم بالظاهر في الاسلام والغيب للمهيمن العلام ولا يُحل الحكم ما قد حرّماً على الورى ارتكابه رب السما حيث القضا يكون بالظواهر والغيب للمولى المليك الظاهر يعلم كل ما الأنام تفعل للباطل لا يحلل

خلاف

من يقول ان الحكم قد يحلل حرم الإله لا يزال

لو حرّم الحكم بحسب بحسب الظاهر

ترى

ليس يعتمد وهكذا الحلال

أصله بحل ظاهر

کالم

يقول خير الخلق إني أقطع ن حكمت النار نص يرفع ذلك من مال أخيه فانظر بأنه الحرام ما حلل الحكم الحرام فاعلما لكنه لم يبرحن محرما وعصمة النكاح هل تنقطع بالحكم حين الحكم تلك يقطع اطن الحال خلاف الظاهر جاء عن الجهابذ النحارر الأموال والفروجا على سواء تدرك العروجا إذا ما شاهدا زور هما قد شهدا على نكاح فاعلما بل الحاكم ذاك منها بحسب الظاهر أمر علما أو عكس هذا شهدا قد طلقا هنداً عليّ هكذا قد علقا فأثبت الحاكم ذاك الأمرا هل حل ذاك ها هنا استقرا فينكح الزوج لتلك الغانيه بالحل في هذي الامور العانيه وهكذا هل تلك حين تخرج عن زوجها بالزور كان المخرج خروجها حلال فاعلها وان تشا النكاح لم يحرما

كما

فن

- 213 -