العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

أحلها الأحناف بالحكم اعلا وللنزاع في المقام ازدحما دليلهم ان اللعان يحتمل حلا وحرمة متى كان نزل ويوجب اللعان فرقة الأبد فلا تحل في المقال المعتمد ي لغير زوجها تحل وذا لهم في ذا المقام أصل لولم يك الكاذب فالحرم ثبت بعد اللعان وهذا عللت وان تكن كاذبة في الحال حي الزني ليس مع ولم يكن يوجب فرقة على اذا زنت فى غير علم الزوج لا يوجب تحريما شهيراً عقلا والحال عن اشكاله لم يخرج فخذ عن المشكل أهدى أو ثبت الإشهاد في الأحكام

إسلام أوث

الحلال

ما للعلماء نقلا

منهج

والحكم بالاقرار في الاسلام والشرط في الشاهد عدل يعلم واجب هذا الدين حر مسل غير صبي بل له البلوغ صح. في الدين مرضي كما شرح قال ذوي عدل اذا ما شهدا هادهم قبوله تأكدا والعدل من قام بكل واجب في الدين واستقام في المذاهب وقيل كل مسلم عدل علم ــكونه المسلم لما يتهم والاتهام هو جرح يعلم في الحال عبد مسلم والخلف في شهادة الصبيان في مثله ثلهم عند ذوى العرفان في القتل والجراح ليست تقبل لأن امر القتل امر معضل والطفل لم يبلغ التكليفا فكان حاله هنا ضعيفا والشرط في الاشهاد تكليف علم وذا عليه جل احبار الأمم وانما شهادة الصبيان قرينة حالية البيان والشرط أن لا يدخلن بينهم في ذلك الحال فتى غيرهم وهكذا قبل تفرق يرى قابلها شرطان قد تقررا ونحن لا نقبلها كحجة نقضي بها بين دعاوى الأمة بطلها القران كيف نقبل ما ابطل النص الصحيح يبطل وعل من يقبلها في الأيسر من الامور عند أهل النظر كما اذا تضارب ــبـيـــان بين في الب

البيان