الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٧نقبلها في مثل هذا الحال مع اشتراط مر في المقال شهادة الكافر ليست تقبل الا اذا الحال علينا يشكل كما اذا كانوا ذوى أسفار ففى الوصايا قيل باعتبار وقيل لا تقبل مطلقا هنا اذ شرطها الصحيح مفقود لنا والخلف فيما بينهم هل تقبل قيل نعم قبولها لايشكل تقبل من عولهم ويحكم بها إذا يوما إلينا احتكموا شهادة العبيد ليست تقبل اذ شرطها حرية توصل والنقص فى العبد جلي يعرف له بذاك هاهنا تخلف يقصره عن رتب الاحرار ذلك في صحيح الاعتبار ومن رجالكم يقول البارى وذا يخص منهج الاحرار فالعبد من اموالنا ولا خفا واثر الكفر عليه عرفا فالعبد بالكفر يكون عبدا لولاه فهو الحر فادر القصدا فالكفر أبقى فيه طبعا أثرا وهو وجيه في اعتبار البصرا يقبله ولا يرى ذلك شيئا فيه دون ما امتزا هو بشر متصف بكل وصف في الهدى اذ يوصف ان جمع الأوصاف تقبلنا منه على ذا القول يُعرجنا والأب يشهدن لابنه فلا نقبلها منه لأصل أصلا فانه لنفسه قد شهدا لذاك ردها أئمة الهدى لو كان عدلا في المقام يتهم تهمة الوداد أمرها علم
وبعضهـ
يقول
كتهمة العداوة المعتبره
ترد عند كل البررة
ان العداوات هنا توتر فيهدر الاشهاد لا يعتبر الأشد عنها يُعدل
والأم مثل الأب ليست تقبل
كذلك الزوجان عند العلما
أجازها البعض كمثل الشافعي والح
لما فى الدين لم ينبها
سن البصرى وهو التابعي
أثرا
كذا أبو ثور يرى ولا خفا يراهما كالغير حكما عرفا اما أبو حنيفة فلا يرى ذلك فيا عنه ومالك كذاك عنه ينقل فى أثر عليه قد نعوّل
215 ـ