الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨والأباء دون مين الاتفاق ما مثله يوجد في البواقي
ذلك
الحكم في الزوجين
بينها عـ
لذاك لا شفعة فيا باعا زوج لزوجـ ـزوجة ولا نزاعا والعكس ايضا صح في الآثار وهو جلي واضح المنار وقال بعض ان يكن قد شهدا زوج لزوجة فهذا نقدا اما اذا ما شهدت له فلا وذلك القول علينا أشكلا وبعضهم شهادة الإخوة إن كان لإخوة فردها زكن الا اذا ما كان بعد يعرف بينهم وان يكونوا اختلفوا ترد بالتهمة في المقام ولا نرى ذلك في الالزام لم يبن وجه اتهام فاعلا في ذلك المقام رأى العلم هكذا شهادة الأعداء مردودة فى صادق الأنباء ـظنة وَحِنة لا تقبل منهم شهادة كذاك أصلوا والبدوى عندهم لا تقبل منه على الغير لِما قد يشكل ذلك أن من بدا فقد جفا وذاك بالجهل تراه وصفا ان الجفا لا يرتضي في الدين وذاك واضح لذي عينين لا أنه لا يدخل الأمصارا فيسمعن ها هنا الآثارا كما رأينا بعضهم قد قالا بذاك حيث رام الاعتلالا أما شهادة القريب تعتبر على القريب لا له وذاك مر ومنكر الولا فليس يقبل وهو جلي عندهم لا يجهل انكاره ذلك عصيان علم ليس له ذلك في الدين حرم الى عشيرة ولم يعرف له أصل هناك فافتهم قد ورد الوعيد من خير الورى له بنص في ضياه أزهرا ثم الشهادات على نعرفها في مقتضى الأحكام اربعة تلزم معهم في الزني وهم عدول وذكور فافطنا وما عدا ذاك الحقوق بشاهدين مع أولى التحقيق نص على ذاك الكتاب المنزل وسنة الهادى عليه عوّلوا
من
فشاهداك قال او يمينه
وهكذا صح
بيين