الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٩عندهم
قد خصص
والقول بالشاهد واليمين من خطا التأويل في التبيين ـــل وامرأتان تقبل هما عن الفرد بهذا أصلوا في الحدود ليس تقبل فيها النسا أمر الحدود أعضل لو أنهن في الرجال تبطل منهن لسنا للنساء نقبل وهكذا ابو حنيفة يرى والحق فيه عندنا قد ظهرا كذاك في الأحكام بالأبدان تعلقت في واضح البيان مثل الطلاق وكمثل الرجعة والعتق والنكاح دون مرية ومالك يرفض في ما كانا الأبدانا الوكالات وفى الوصية ايضا خلاف فقهاء الأمة فرجل وامرأتان قد قبل بعضهم وقال في هذا يحل ورده بعض ونحن نقبل ذلك والحق لدينا أمثل نقبل النساء في خُصا بهن اذ كان بهن اختصا مثل ولادة وكاستهلال مولودها صحت بلا جدال وهكذا العيوب في النساء ذاك لهن دون ما امتراء كذاك في الرضاع ايضا تقبل وهو الصحيح وعليه عولوا الرجال دون ما امتراء
واكثر القبول للنساء مطلق الحقوق حيث تقع
ـا الديانات فلرجال والظاهريون على العموم في
قوق امرها موسع
عمدة بلا جدال
النساء عنهم غير خفي
عند الرجال تقبلن مطلقا في كل شيء هكذا قد أطلقا
الأيمان
والحكم بالأيمان بعد البينه ان لم تقم بيّنة معينه بذاك خير الخلق فينا حكما والمصطفى للناس عنه أعلا ان حلف الخصم فدعواه سقط قبولها على الصحيح مشترط وان يك الحالف ذاك المدعى يثبت حقه بحلفه اسمع ذلك إن رد اليمين المنكر على الذي ادعى ولا يستنكر